كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية، والباقي لمن تقرب منهم بالأب والام.
ويسقط الخؤولة من الأب إلا مع عدم الخؤولة من الأب والام، والثلثان للعم اتحد أم تعدد، وعلى تقدير التعدد إن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، ولو كانوا متفرقين كان حكمهم في انقسام الثلثين بينهم كالأخوال، فللعم من الام سدس الثلثين إن كان واحدا، وثلثهما إن كان أكثر بالسوية، وباقي الثلثين للعم من قبل الأب والام، أو الأعمام والعمات، للذكر مثل حظ الانثيين، ويسقط من يتقرب بالأب إلا مع عدم المتقرب بهما.
الرابع:
ترتيب درجات الأعمام والأخوال: إن أقل ما يفرض لشخص واحد في الدرجة الاولى من العم اثنان، عم وعمة، ومن الخال كذلك، فإذا صعدت العمومة والخؤولة بدرجة صارت ثمانية، أربعة لأبيه، وأربعة لامه، فإذا صعدت درجة اخرى صارت ستة عشر وهكذا، والسابق في كل درجة من هذه الدرجات أولى بالإرث، للتقرب، ولا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب.
الخامس:
أولاد كل طبقة يقومون مقام آبائهم ويتقدمون في الميراث على الطبقة المتأخرة بلا خلاف أعرف فيه بين الأصحاب، ويدل عليه الآية، وقول الصادق (عليه السلام) على ما في أخبار متعددة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي تجر به» (1) فإن اجتمع ولد العم وولد العمة فلولد العم وإن كان انثى الثلثان، ولولد العمة وإن كان ذكرا الثلث.
وأولاد العمومة المتفرقون يأخذون نصيب من يتقربون به، فبنو العم للام لهم السدس بينهم بالسوية مطلقا، وإن كانوا بني عمين للام كان لهم الثلث، ينقسم بينهم بالسوية مطلقا، والباقي لبني العم أو العمة للأب والام، للذكر مثل حظ الانثيين، أو