كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ٢ - الصفحة ٨٤٢
والأقرب عندي أن الأقرب لا يعتبر فيه اعتباره في صنف واحد، بل يجري في الأصناف المختلفة، فالأب أقرب من الجد، والابن أقرب من الأخ.
وفي مكاتبة محمد بن الحسن الصفار: رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لأبيه وامه، لمن يكون الميراث؟ فوقع (عليه السلام) في ذلك: الميراث للأقرب إن شاء الله (1).
فاعتبر الأقربية في الصنفين المختلفين، كما هو الظاهر من الأقرب.
وفي صحيحة أبي أيوب الخزاز: كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه (2).
وفي رواية عن أبي عبد الله: إذا التقت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه (3).
وفي موثقة زرارة: أولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها (4).
وخالف في المسألة الفضل بن شاذان (رحمه الله) فيما نقل عنه، فإنه ذهب إلى أن الأخ للام مع ابن الأخ للأبوين يأخذ فرضه وهو السدس، والباقي لابن الأخ للأب والام، أو للأب. ونقل عنه أيضا: لو ترك أخا لام وابنة أخ لأب وام فللأخ من الام السدس، ولابنة الأخ من الأب والام النصف، وما بقي رد عليها، لأنها تورث ميراث أبيها، وهكذا القول في ابن الأخ للام مع ابن ابن الأخ للأبوين (5). والجماعة نقلوا عنه التعليل بكثرة الأسباب وضعفوه بأن كثرة السبب إنما يؤثر مع تساوي الدرجة لا مطلقا.
وذكر في المسالك التعليل بأنه جعل الإخوة أصنافا، فاعتبر الأقرب من إخوة الام فالأقرب، وكذلك إخوة الأبوين والأب، ولم يعتبر قرب أحد الصنفين بالنسبة إلى الآخر، كما لم يعتبر قرب الأخ بالنسبة إلى الجد الأعلى، لتعدد الصنف. وذكر

(١) الوسائل ١٧: ٤٥٢، الباب ٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ح ١.
(٢) الوسائل ١٧: ٤١٨، الباب ٢ من أبواب موجبات الإرث، ح ١.
(٣) الوسائل ١٧: ٤١٩، الباب ٢ من أبواب موجبات الإرث، ح ٣.
(٤) الوسائل ١٧: ٤١٤، الباب ١ من أبواب موجبات الإرث، ح ١.
(٥) حكاه عنه الصدوق (رحمه الله) في الفقيه ٤: ٢٧٥ - 276.
(٨٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 ... » »»
الفهرست