للتي تزوجها أخيرا، وثلاثة أرباع الثمن بين أربع نسوة اللاتي طلق واحدة منهن ولم تتميز فإن طلق رجل زوجته طلقة رجعية، ومات، ورثته ما دامت في العدة، ويرثها هو أيضا إذا ماتت وهي في العدة، فإن كانت الطلقة بائنة، لم يكن بينهما توارث، وإذا لم يدخل الرجل بزوجته وطلقها، انقطعت العصمة بينهما، ولم يكن بينهما أيضا توارث، وكذلك الحكم فيمن لم يبلغ المحيض، ومثلها لا تحيض، والآئسة من المحيض، وليس في سنها من تحيض.
فإن مات رجل قبل دخوله بزوجته، ورثته كما ترثه المدخول بها، وعليها العدة على كمالها.
وإن زوج الصبيين أبواهما، ومات واحد منهما قبل البلوغ، ورثه الآخر، فإن عقد عليهما غير أبويهما، لم يكن بينهما توارث إلا أن يبلغا، ويرضيا بالعقد، فإن ماتت الصبية قبل البلوغ، وكان الصبي قد بلغ ورضي بالعقد، لم يرثها، لأن لها الخيار إذا بلغت، وقد ماتت دون البلوغ وإن مات الصبي وكانت الصبية قد بلغت ورضيت بالعقد، ولم يكن الصبي بلغ، فإنها لا ترثه. لأن له الخيار إذا بلغ وقد مات دون البلوغ، وإذا بلغ الصبي ورضي بالعقد، (1) ولم يدفع إلى الصبية منه إلى أن تبلغ، فإذا بلغت ورضيت بالعقد، وحلفت بالله تعالى أنه لم يدعها إلى الرضا بالعقد، الرغبة في ميراثه، دفع ذلك إليها، وكذلك الحكم في الصبي سواء.
والمرأة إذا لم يكن لها ولد من زوجها، ومات عنها، لم يورث من الأرضين،