الأربعة في التسعة، ثم المرتفع - وهو ستة وثلاثون - في أصل الفريضة وهو ثلاثة يبلغ مائة وثمانية، ثلثها ستة وثلاثون للأجداد الأربعة من قبل الام بالسوية، لكل واحد منهم تسعة، وثلثاها اثنان وسبعون للأجداد الأربعة من قبل الأب ثلثا ذلك ثمانية وأربعون لجدي الأب من قبل أبيه أثلاثا للجد اثنان وثلاثون، وللجدة ستة عشر، وثلثه وهو أربعة وعشرون لجدي الأب من قبل امه أثلاثا، للجد ستة عشر، وللجدة ثمانية.
وفي المسألة قولان آخران: أحدهما للشيخ معين الدين المصري: أن ثلث الثلث لأبوي ام الام بالسوية، وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية أيضا، وثلث الثلثين لأبوي ام الأب بالسوية، وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا اعتبارا في الطرفين بالتقرب بالام في الجملة (1).
وثانيهما للشيخ زين الدين محمد بن القاسم الزهري: أن ثلث الثلث لأبوي ام الام بالسوية، وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثا، وقسمة أجداد الأب كما ذكره الشيخ والجماعة (2). ولا أعرف نصا يدل على خصوص أحد الأقوال.
الرابعة: أخ من ام مع ابن أخ لأب وام، فالأقرب المشهور بين الأصحاب أن الميراث كله للأخ، لأنه أقرب إلى الميت. ووجهه في المسالك بأن المعتبر في جهات القرب وترجيح الأقرب على الأبعد بأصناف الوارث، فالأولاد في المرتبة الاولى صنف، ذكورا كانوا أم إناثا، فيمنع ابن البنت ابن ابن الابن وهكذا، والإخوة صنف واحد، سواء كانوا لأب وام، أم لأحدهما، أم متفرقين، كما أن الأجداد صنف واحد كذلك، فالأقرب منهم إلى الميت وإن كان جده لام يمنع الأبعد وإن كان جدا لأب، قال: هذا هو المفهوم من تقديم الأقرب فالأقرب، مضافا إلى النص الصحيح (3).