يستلزم كون الابن كذلك، لأن الولد إنما يرث بواسطتهما، وهذا لا يصير حجة على من لا يعمل بالأخبار الموثقة.
والأقرب عندي القول الأول، للحصر المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم وحسنة بكير المذكورتين والموثقة المذكورة.
ولو اجتمع المتقرب بالأبوين أو بالأب وحده مع المتقرب بالام، فللمتقرب بالام السدس فقط إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر، وينقسم بينهم بالسوية، لما مر. ولا أعرف فيه خلافا إلا في المسألة السابقة.
ولا شيء للمتقرب بالأب ذكرا أو انثى مع المتقرب بالأبوين ذكرا كان أو انثى، بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب، ومستنده ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): «أعيان بني الام أحق بالميراث من ولد العلات» (1) ورواية يزيد الكناسي - في ما يحتمل الصحة - عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) لكن الرواية مشتملة على ما لا يقول به أحد من الأصحاب، فتوهن قوتها.
فإن فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه على هيئته، والحجة عليه واضحة مما سلف، ولا خلاف في ذلك بين الأصحاب إلا في المسألة السابقة.
ولو اجتمع الإخوة المتفرقون فللمتقرب بالام السدس مع الوحدة، والثلث مع التعدد، وينقسم بينهما أو بينهم بالسوية بلا فرق بين الذكر والانثى والباقي للمتقرب بالأبوين، للذكر ضعف الانثى. ولا شيء للمتقرب بالأب. والجد إذا انفرد كان المال له لأب كان أو لام، وكذا الجدة ولها المال.
والمعروف بينهم أنهما إن كانا لأب كان للذكر مثل حظ الانثيين، وإن كانا لام كان بالسوية، ولا أعرف في الحكمين خلافا، إلا أني لا أعرف فيهما نصا.
ولو اجتمع الجد أو الجدة أو هما لام مع الجد أو الجدة أو هما لأب فالمشهور