أن التعليل بهذا ظاهر كلام الفضل (1). والجواب يظهر مما ذكرنا.
الخامسة: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في أن أولاد الأخ أو الاخت أو الإخوة أو الأخوات يقومون مقام من يتقربون به، فإن كانوا أولاد أخ لام أو اخت لها من غير شريك كان المال لهم بالسوية، السدس بالفرض، والباقي بالرد، ولا فرق بين الذكر والانثى. وإن كانوا أولاد إخوة لام، أو أخوات لام، أو بالشركة من غير شريك كان لجميع من يتقرب بواحد منهم نصيب من يتقرب به، ينقسم بينهم بالسوية، بلا فرق بين الذكر والانثى، فلو كان أولاد الإخوة للام ثلاثة، واحد منهم ولد أخ، والآخران ولدا واحد آخر فللأول السدس، ذكرا كان أو انثى، وللآخرين السدس ينقسم بينهما بالسوية، فإن لم يكن غيرهم يرد الباقي عليهم. وإن كانوا أولاد أخ لأب وام أو لأب مع عدمهم كان المال لهم بالسوية مع الاتفاق، وللذكر ضعف الانثى مع الاختلاف. فإن كانوا أولاد اخت كذلك كان النصف لهم بالفرض والباقي بالرد، وينقسم المجموع بينهم بالسوية إلا مع الاختلاف. وإن كانوا أولاد إخوة لأب وام أو لأب مع عدمهم من غير شريك كان المال لهم بالسوية إلا مع الاختلاف. وإن كانوا أولاد اختين فصاعدا لأب وام أو لأب مع عدمهم كان الثلثان لهم بالفرض والباقي بالرد، وينقسم كما مر.
ولو اجتمع معهم في الصورة المذكورة زوج أو زوجة، كان له أو لها النصيب الأعلى والباقي لهم. ولو اجتمع أولاد الاخت للأبوين أو للأب عند عدمهم مع أولاد الأخ أو الإخوة أو الاخت أو الأخوات للام فلأولاد كلالة الام السدس إن كان من يتقرب به واحدا، والثلث إن كان أكثر، ولأولاد الاخت للأبوين أو للأب النصف، والباقي يرد على أولاد المتقرب بهما أو به على الأشهر، ويرد على الفريقين على قول آخر.
ويدل على بعض القول المشهور صحيحة (2) محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في