وابن أخ لام وبنت ذلك الأخ، وابن اخت لام وبنت تلك الاخت مع الأجداد الثمانية أخذ الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والاخت الأربعة من قبل الأب الثلثين، وأخذ الأجداد الأربعة من قبل الام وأولاد الإخوة من قبل الام الثلثين، وأخذ الأجداد الأربعة من قبل الام وأولاد الإخوة من قبل الام الثلث، ينقسم أسداسا، لكل جد سدس، ولأولاد الأخ سدس، ولأولاد الاخت سدس.
وطريق قسمة الثلثين على ما يظهر من كلام العلامة (رحمه الله) - ولعل ذلك هو المشهور - أن للجدة والجدة من قبل أب الأب وأولاد الأخ والاخت ثلثي الثلثين، للجد وأولاد الأخ ثلثا ذلك، نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ أثلاثا، والثلث للجدة ولأولاد الاخت، نصفه للجدة ونصفه لأولاد الاخت أثلاثا، ثلثهما للجد والجدة من قبل ام الأب. لكن حجته غير واضحة عندي، وكما لا يمنع الجد الأدنى أولاد الإخوة كذا لا يمنع الأخ الجد الأبعد لدخوله في مسمى الجد.
وفي المسالك: لا فرق بين كون الأخ وولده موافقا للجد في انتسابه للأب أو الام ومخالفا، فلو كان ابن أخ لام مع جد لأب فلابن الأخ للام السدس، وللجد الباقي. ولو انعكس فكان الجد للام وابن الأخ للأب، فللجد الثلث، ولابن الأخ الباقي (1). وما ذكره هو المعروف، لكن لا أعرف نصا يدل عليه على سبيل العموم.
قال في القواعد: لو خلف مع الإخوة من الأب جدا قريبا للأب ومع الإخوة من الام جدا بعيدا منها، أو بالعكس فالأقرب أن الأدنى هنا يمنع الأبعد مع احتمال عدمه، لعدم مزاحمته به. ولي في المسألة إشكال. ثم قال بعد المسألة السابقة: ولو تجرد البعيد عن مشارك من الإخوة منع، وكذا لو كان الأعلى من الام مع واحد من قبلها منع، وهو حسن. ثم قال: وكذا الأقرب فيما لو خلف الجد من قبل الام وابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو من الأب، فإنه يرث الأبعد مع الأقرب (2). وفيه إشكال.