والفاضل لكلالة الأب والام، ومع عدمهم فلكلالة الأب، ويدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو المتقرب بالأب، كما لو خلفت زوجا مع واحد من كلالة الام مع اخت للأب. ومثله ما لو اجتمع مع الزوج اختان فصاعدا للأب، سواء جامعهم كلالة الام أم لا.
والمسألتان من مسائل العول، ولا خلاف بين أصحابنا في أن النقص يدخل على من يتقرب بالأب، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم السابقة في أوائل الفصل.
الثانية: الأقرب يمنع الأبعد، والأبعد يشارك الإخوة عند عدم الأقرب، فلو اجتمع الإخوة والأجداد العليا والدنيا كان المقاسم للإخوة الدنيا فقط، ولو فقد الأقرب شارك الأبعد، لصدق الجد عليه، فيدخل تحت العمومات.
الثالثة: الأجداد في الدرجة الاولى أربعة: أب الأب وامه، وأب الام وامها، ولكل منهم أب وام، فالأجداد في المرتبة الثانية ثمانية، وهكذا، وقد جرت عادة الفقهاء بالبحث عن الأجداد الثمانية.
والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن ثلثي التركة للأجداد الأربعة من قبل أب الميت، وثلثها للأجداد الأربعة من قبل امه. واختلفوا في اعتبار الانقسام بين كل فريق من جانبي الميت، فالذي اختاره الأكثر من الأصحاب اعتبار النسبة إلى الميت، فمن كان متقربا إليه بأبيه يعني الأجداد الأربعة يأخذون ثلثي التركة، والثلثان ينقسم بينهم بالتفاوت، فلجدي الأب من قبل أبيه الثلثان، للذكر مثل حظ الانثيين، ولجدي الأب من قبل امه الثلث كذلك، ومن كان متقربا إليه بامه يأخذون ثلث التركة وينقسم بينهم بالسوية، فأصل المسألة ثلاثة، لأنها مخرج الثلث والثلثان، واحد منها للأجداد الأربعة من قبل الام ينكسر عليهم، واثنان للأجداد الأربعة من قبل الأب، وسهامهم تسعة، لأن ثلثيه ينقسم أثلاثا، وكذا ثلثه، فلابد من اعتبار ثلث الثلث وأقل ما يخرج منه تسعة.
وبين عدد الفريق الأول ونصيبه مباينة، وكذا بين عدد سهام الفريق الثاني ونصيبه، وكذا بين العددين، فنطرح النصيب ونضرب أحد العددين في الآخر، يعني