وفي بعضها: السيف والرحل وثياب الجلد (1).
والمحبو هو الولد الذكر أو أكبر الذكور إن تعددوا. والمذكور في أكثر الروايات الأكبر (2) ولا يتحقق مع الاتحاد، لكن في بعض الروايات أنها لابنه (3) فيشمل المتحد، ويحمل على الأكبر مع التعدد، جمعا بين الأخبار.
ولو تعدد الأكبر اشتركوا على الأشهر، وشرط ابن حمزة فقد آخر في سنه فأسقط الحبوة هنا (4).
وفي اشتراط بلوغه قولان، والأقرب العدم.
وهل قضاء ما فات من الصيام والصلاة عن الولد شرط في استحقاق الحبوة أم لا؟ الأقرب العدم. والمراد بثياب بدنه ما كان يلبسها أو أعدها للبس، والأقرب أن العمامة والسراويل منها.
وفي المسالك: دون شد الوسط والخف وما في معناه. قال: وكذا لا يدخل القلنسوة. وفي المسالك أيضا: ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب يدخل أجمع، وما كان بلفظ الواحد كالسيف والمصحف يتناول واحدا، وإن تعددت في ملكه انصرف إلى ما كان يغلب نسبته إليه، فإن تساوت النسبة ففي تخير الوارث واحدا منها والقرعة وجهان، أصحهما الأول (5).
وفيه إشكال، إذ لا يبعد أن يقال: قوله (عليه السلام): «سيفه ومصحفه» يفيد العموم عرفا.
ويشترط خلو الميت عن دين يستغرق التركة، ولا يشترط عدم قصور نصيب كل وارث عن قدرها على الأقوى، ولا زيادتها عن الثلث.
السادسة: لا يرث الأجداد والجدات مع الأبوين أو واحد منهما على المعروف من مذهب الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعا.