وأسند في المسالك الحكم بتعبير قريب مما ذكرنا إلى مذهب الأصحاب (1).
ومستنده الأخبار مثل حسنة الفضلاء - الصحيحة في الفقيه - زرارة، وبكير، والفضيل، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وامه وجده، أو قلت: جده وأخا لأبيه وامه؟ قال: المال بينهما وإن كانا أخوين، أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة. قال: قلت: رجل ترك جده واخته، فقال: للذكر مثل حظ الانثيين، وإن كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الآخر للاختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وام، أو لأب، وجدا فالجد أحد الإخوة فالمال بينهم، للذكر مثل حظ الانثيين، قال زرارة: هذا مما لم يؤخذ علي فيه، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف (2).
ورواية إسماعيل الجعفي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجد؟ فقال: يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف (3).
ورواية أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في ستة إخوة وجد، قال:
للجد السبع (4).
وفي رواية اخرى له عنه (عليه السلام) في رجل ترك خمسة إخوة وجدا؟ قال: هي ستة، لكل واحد سهم واحد (5).
ورواية زرارة في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه لأبيه وامه وجده؟ قال: المال بينهما، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد