ويدل على بعض الحكم المذكور صحيحة ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه لامه ولم يترك وارثا غيره؟ قال: المال له. قلت:
فإن كان مع الأخ للام جد؟ قال: يعطى الأخ للام السدس ويعطى الجد الباقي.
قلت: فإن كان الأخ لأب وجد؟ قال: بينهما سواء (1).
ولو ترك اخوة لام مع الجد لأب فللإخوة الثلث والباقي للجد، لرواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإخوة من الام مع الجد قال:
الإخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد (2).
ورواية مسمع أبي سيار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لام وجدا؟ فقال: الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللإخوة والأخوات من الام الثلث، فهم فيه شركاء سواء (3).
وفي رواية أبي بصير: «أعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد» (4). وفي رواية الحلبي بإسناد لا يخلو عن قوة في الإخوة من الام قال: «للإخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث» (5) ونحوه رواية زيد عن الصادق (عليه السلام) (6). ونحوه رواية الحلبي بإسناد معتبر (7).
مسائل:
الاولى: الزوج والزوجة مع الإخوة يأخذان نصيبهما الأعلى، وهو النصف للزوج، والربع للزوجة، ويأخذ من يتقرب بالام نصيبه المسمى من أصل التركة،