منهم، للجد نصيب واحد من الإخوة. قال: وإن ترك اخته فللجد سهمان، وللاخت سهم، وإن كانا اختين فللجد النصف وللاختين النصف، وقال: إن ترك إخوة وأخوات من أب وام كان الجد كواحد من الإخوة، للذكر مثل حظ الانثيين (1).
ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الإخوة من الجد يعني أب الأب يقاسم الإخوة من الأب والام، والإخوة من الأب يكون الجد كواحد من الذكور (2).
وصحيحتي أبي عبيدة الحذاء (3) وغيرها.
ولا يخفى أن هذه الأخبار لا تدل على تمام مدعاهم، بل إنما تدل على حكم الجد أب الأب كما هو الظاهر منها مع الأخ من قبل الأبوين، أو لأب، ومع الاخت كذلك، ومع الإخوة والأخوات كذلك، ولا تدل على غير ذلك.
وعلى القول المعروف لو خلف جدا أو جدة من الام وإخوة وأجدادا من الأب وإن كثروا فللجد أو الجدة من الام الثلث، وللإخوة والأجداد من الأب الثلثان.
ولو انعكس فخلف جدا أو جدة أو أخا أو اختا من الأب وإخوة وجدين من الام فللجد أو الجدة أو الأخ أو الاخت للأب الثلثان، وللإخوة والجدين وإن كثروا الثلث بينهم بالسوية.
ولو ترك جدا أو جدة لام وأخا وجدا لأب فالمال بينهما أثلاثا، وكذا لو كان بدل الجد والأخ للأب جدة واختا.
وحجة هذه الأحكام غير واضحة عندي.
ولو ترك أخا أو اختا من الام وجدا أو أخا من الأب فعندهم أن للأخ من الام أو الاخت السدس والباقي للجد أو الجدة، أو الأخ أو الاخت من الأب.