بين الأصحاب أن لمن يتقرب بالام منهم الثلث، ينقسم بين المتعدد منهم بالسوية، ولمن يتقرب بالأب منهم الباقي ينقسم بين المتعدد والمختلف منهم، للذكر مثل حظ الانثيين، ونقل اتفاق المتأخرين عليه استنادا إلى أن المتقرب بالام يأخذ نصيب الام، سواء اتحد أم تعدد، ونصيبها الثلث. وفيه تأمل.
وفي المسألة أقوال كثيرة:
منها: أنه إذا اجتمع جدة (ام ام) وجدة (ام أب) فلام الام السدس، ولام الأب النصف، والباقي يرد عليهما بالنسبة، كمن ترك اختا لأب وام واختا لام، وهذا القول منسوب إلى الفضل بن شاذان وابن أبي عقيل (1).
ومنها: أن للجد من الام مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس والباقي للجد للأب أو الأخ، وهو قول الصدوق (2).
ومنها: أن للجد أو الجدة للام السدس ولهما الثلث، وهو منسوب إلى التقي وابن زهرة والقطب الكيذري (3).
وحجج هذه الأقوال غير ظاهرة. ويدل على القول الأول موثقة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا لم يترك الميت إلا جده (أبا أبيه) وجدته (ام امه) فإن للجدة الثلث وللجد الباقي، وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل امه وجدة امه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام، والباقي للجد من قبل الأب، وسقط جد الأب (4). والرواية لا تدل على الحكم ولا على كيفية الانقسام في صورة تعدد أحد المتقربين.
ولو اجتمع الأجداد والإخوة فالمعروف بين الأصحاب أن الجد للام كالأخ لها، والجدة لها كالاخت لها، ينقسم المال بينهم بالسوية، والجد للأب كالأخ للأبوين، والجدة له كالاخت لهما، ينقسم المال بينهم، للذكر مثل حظ الانثيين.