والصحيح ما أطلقوه، للحصر المستفاد من قوله (عليه السلام) في حسنة بكير المذكورة وصحيحة محمد بن مسلم المذكورة: «فهم الذين يزادون وينقصون» يعني كلالة الأب بالنسبة إلى كلالة الام، فلا تكون لكلالة الام زيادة بالرد.
ولو فرض في الصورة المذكورة بدل المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب وحده ففي اختصاص الرد بالمتقرب بالأب وحده أو الاشتراك قولان، فمن قال بالاشتراك في الاولى قال به هاهنا بطريق أولى، ومن لم يقل به في الاولى اختلفوا هاهنا، فعن الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار والقاضي والتقي وابن حمزة ونجيب الدين وظاهر المفيد القول بالاختصاص (1) وهو اختيار أكثر المتأخرين.
وقال الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن زهرة وابن إدريس والكيدري والمحقق بالاشتراك (2).
حجة الأول أن النقص يدخل على كلالة الأب، فيكون الزيادة له. وفيه منع الملازمة وحاجتها إلى بيان، ولعل مراد المستدل أن كل من لم يدخل عليه النقص بأن يزيد تارة وينقص اخرى يختص بالزيادة إذا لم يجتمع مع من يدخل النقصان عليه، فلا يستقيم النقص بالبنت مع الأبوين، لأن الأبوين يدخل النقص عليهما، لأن فريضتهما مختلفة. ولا وجه لما قال بعضهم: إن النقص لا يدخل عليهما، إذ لا ينقص ميراثهما عما فرض لهما.
ومن حجتهم أيضا موثقة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في ابن اخت لأب وابن اخت لام؟ قال: لابن الاخت للام السدس، ولابن الاخت للأب الباقي (3) وهو