كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ٢ - الصفحة ٨٢٨
ومصحفه عند الأصحاب، وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ فيه خلاف بين الأصحاب، ونسب الأول إلى الأكثر، والثاني إلى المرتضى وابن الجنيد وأبي الصلاح والعلامة في المختلف (1).
ومستند الحبوة روايات كثيرة كصحيحة ربعي (2) ورواية اخرى له (3) وصحيحة أبي بصير (4) ورواية زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وفضيل بن يسار عن أحدهما (عليهما السلام) (5) وحسنة حريز (6) ومرسلة ابن اذينة (7).
والأقرب عندي الثاني، لعموم الآيات، وعدم دلالة الاختصاص المذكور في الروايات على أكثر من الاستحباب، ويؤيده الاختلاف في الأخبار.
وهل ذلك مجانا أو يعطى ويحسب عليه من ميراث أبيه؟ نسب الأول إلى الأكثر، والثاني إلى المرتضى وابن الجنيد (8) وهو أقرب.
والمشهور فيها الأربعة المذكورة، ولم يوجد بخصوصها في رواية، ففي بعضها: ذكر السيف والمصحف والخاتم والدرع (9) من غير ذكر الثياب. وفي بعضها:
السيف والمصحف والخاتم والكتب والرحل والراحلة والكسوة (10) ولم أعلم قائلا به صريحا، لكن الصدوق أوردها (11). وفي بعضها: الاقتصار على ذكر السلاح والسيف (12).

(١) الناسب هو الشهيد الثاني في المسالك ١٣: ١٢٩.
(٢) الوسائل ١٧: ٤٣٩، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ح ١.
(٣) الوسائل ١٧: ٤٣٩، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ح ٢.
(٤) الوسائل ١٧: ٤٤٠، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ح ٨.
(٥) الوسائل ١٧: ٤٤٠، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ح ٦.
(٦) الوسائل ١٧: ٤٤٠، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ح ٣.
(٧) الوسائل ١٧: ٤٤٠، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ح ٤.
(٨) نسبه إليهم في المسالك ١٣: ١٣٠.
(٩) الوسائل ١٧: ٤٣٩، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ح ٢.
(١٠) الوسائل ١٧: ٤٣٩، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ح ١.
(١١) الفقيه ٤: ٣٤٦، ح 5746.
(12) الوسائل 17: 440، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، ح 4.
(٨٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 ... » »»
الفهرست