ومنها: أن يبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متداخلة، وحكمه أن نجتزي بالأكثر، ونضربه في أصل الفريضة، ومثاله المثال السابق بتبديل عدد كلالة الام بستة عشر، وحينئذ توافق نصيبهم وهو الأربع عددهم بالربع، فنرد العدد إلى أربعة والاثنان اللذان رد إليهما عدد الزوجات، وكلالة الأب تداخلانها فنجتزي بالأربعة ونضربه في أصل الفريضة يبلغ ثمانية وأربعين، ومنه يصح الحصص.
ومنها: أن يبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متوافقة، مثاله: ما لو كان الزوجات ستة والإخوة من الام أربعة وعشرين، والإخوة من الأب عشرين، نصيب الأول ثلاثة، يوافق عدده بالثلث، وللثاني أربعة يوافق عدده بالربع، وللثالث خمسة يوافق عدده بالخمس، فصار جزء الوفق في الثلاثة اثنين وأربعة وستة، وبين كل عدد وما فوقه موافقة بالنصف، فنضرب اثنين جزء وفق الأربعة في الستة، ثم المرتفع في اثني عشر، تبلغ مائة وأربعة وأربعين.
ومنها: أن يكون الأعداد بعد الرد متباينة، كما لو كانت الزوجات ستة، والإخوة من الام اثني عشر، والإخوة من الأب خمسة وعشرين، فيرجع الأول إلى اثنين، والثاني إلى ثلاثة والثالث إلى خمسة، فصار العدد اثنين وثلاثة وخمسة، وهي متباينة، فضربنا اثنين في ثلاثة، فصار ستة، ثم الستة في خمسة صار ثلاثين، ثم الثلاثين في اثني عشر أصل الفريضة، تبلغ ثلاثمائة وستين.
النوع الثاني: أن يكون الكسر على أكثر من فريق، ولم يستوعب الكسر الجميع، مثاله: ثلاث زوجات وثلاث إخوة للام، وثلاثة للأب، الفريضة اثنا عشر، للزوجات ثلاثة ينقسم عليهن صحيحة، وينقسم نصيب الإخوة من الطرفين عليهم (1) والعدد والنصيب فيهما متباينان، والأعداد متماثلة، فيكتفى بأحدهما ونضربه في أصل الفريضة يبلغ ستة وثلاثين، فمن كان له شيء من الأصل ضرب في ثلاثة وأخذه، والصور السابقة تجري في هذا القسم، ويمكن استخراجها بعد الاستعانة بمراجعة ما سبق، وكذلك ما لو كانت الأعداد مختلفة بعد مراعاة النسبة.