ولو انفرد الواحد من ولد الام كان له السدس والباقي يرد عليه، ذكرا كان أو انثى وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أم إناثا، لقوله تعالى:
(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.) (1) قال المفسرون: المراد بالأخ والاخت هنا هما من الام، ويدل عليه الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لامها وإخوة وأخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لامها الثلث سهمان، الذكر والانثى فيه سواء، بقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الانثيين، لأن السهام لا تعول وأن الزوج لا ينقص من النصف ولا الإخوة من الام من ثلثهم، لأن الله عز وجل يقول:
(فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (2) وإن كان واحدا فله السدس، وإنما عنى الله في قوله: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس) إنما عنى الله بذلك الإخوة والأخوات من الام خاصة، وقال في آخر سورة النساء: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت) يعني بذلك اختا لأب وام واختا لأب فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين فهم الذين يزادون وينقصون، قال: ولو أن امرأة تركت زوجها واختيها لامها واختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولاختيها لامها الثلث سهمان، ولاختيها لأبيها السدس سهم، وإن كانت واحدة فهو لها، لأن الاختين من الأب لا يزادون على ما بقي، ولو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي (3).
وحسنة بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) امرأة تركت زوجها