الدروس - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
بأنفسهم فللذكر ضعف الأنثى، وإن كان يتقرب بأمه وتتقرب الأنثى بأبيها، لأنهم أولاد حقيقة، والأول أشهر فتوى ورواية.
ويترتب أولاد الأولاد في الإرث، فالأقرب إلى الميت يمنع الأبعد ذكرا كان أو أنثى، ولا يرث الجد والجدة مع الأبوين. بل يستحب للأبوين إطعام آباءهما سدس الأصل إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس، ولو زاد نصيب أحدهما خاصة أطعم أبويه، لا أبوي الآخر. ولا يستحب للأولاد طعمة الأجداد. ولو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر، وإن وجدا فهي بينهما بالسوية.
[189] درس في ميراث الأخوة والأجداد إنما يرثون مع عدم الآباء والأبناء وأبنائهم، وقال الصدوق (1): يرث الجد مع ولد الولد ويرث الجد للأب مع الأب والجد من قبل الأم مع الأم، لرواية سعيد (2) عن الكاظم عليه السلام يرث الجد مع بنات البنت السدس، قال الشيخ (3): ذكر ابن فضال إجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر.
وقال الصدوق (4): لو خلفت زوجها وابن ابنها وجدا فللزوج الربع، وللجد السدس، والباقي لابن الابن.
وقال ابن الجنيد (5): لو خلف بنتا وأبوين، فالفاضل عن انصبائهم

(١) الفقيه: ج ٤ ص ٢٨٧.
(٢) وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح ١٠ ج ١٧ ص ٤٥١.
(٣) الاستبصار: باب ٩٦ ذيل الحديث ١٥ ج ٤ ص ١٦٤.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٨٩.
(5) المختلف: ج 2 ص 751.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست