وذهب ابن الجنيد إلى أنه يجعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدين والجدتين (1) والأصح الأول، وحجته ظاهر الآية، وما يدل على تقديم الأقرب (2) وما دل على أنهم يجتمعون مع الإخوة المتأخرة عن الأبوين (3) وما يدل على أنه لا يجتمع مع الأبوين والولد غير الزوج والزوجة (4) وصحيحة عبد الله بن جعفر (5) ورواية أبي بصير (6) ورواية الحسن بن صالح (7).
السابعة: يستحب للأبوين أو أحدهما أن يطعم السدس للجد والجدة من قبله، ومستنده صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن ابنتي هلكت وامي حية، فقال ابن تغلب - وكان عنده -: ليس لامك شيء، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): سبحان الله أعطها السدس (8).
وحسنة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة السدس (9) ونحوه موثقة زرارة بإضافة قوله: ولم يفرض لها شيئا (10). ونحوه رواية زرارة (11).
وظاهر الروايات سدس الأصل - كما هو المشهور - لا سدس حصة المطعم كما ذهب إليه ابن الجنيد (12).
والمعروف في كلامهم اشتراط زيادة نصيب المطعم عن السدس.