الآية بالولد، فمن سماه الله ولدا في حجب الأبوين والزوجين كان مسمى بالولد في آية ميراث الأولاد. وذكر البنات بعد قوله تعالى: ﴿وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم﴾ (١) وعدم ذكرهن بعد قوله: (بناتكم) مما يشعر بالمطلوب.
ويؤيد ذلك أيضا آية المباهلة وأخبار، منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) لقول الله عز وجل: (ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) حرم على الحسن والحسين (عليهما السلام)، لقول الله عز وجل: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) (٢) والمسألة مشكلة جدا. ولا يبعد ترجيح القول الثاني.
ويمكن الجواب عن الروايات بأنها غير صريحة في المطلوب، لجواز أن يكون المراد بالقيام مقام البنت أو الابن في مجرد الإرث لا في كيفيته، أو المراد بالابن والبنت الابن المنفرد والبنت المنفردة.
الثالثة: المشهور بين الأصحاب أن أولاد البنت يقتسمونه نصيبهم ﴿للذكر مثل حظ الانثيين﴾ (3) وكذلك أولاد الابن. وقيل: يقتسمونه بالسوية، حكاه الشيخ عن بعض الأصحاب (4). ورجحه ابن البراج (5) استنادا إلى تعليل ضعيف. والقول الأول يناسب دخولهم في الأولاد حقيقة في الآية، والقول بالتفاضل مع عدم دخولهم في الأولاد حقيقة لا يخلو عن إشكال، والراجح القول الأول.
الرابعة: يمنع الأولاد من يتقرب بهم ومن يتقرب بالأبوين من الإخوة والأجداد والأعمام والأخوال والجدات والعمات والخالات وأولادهم، ويترتبون الأقرب فالأقرب إلا في مسألة واحدة.
الخامسة: يحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه