ولابن البنت الثلث، ولبنت الابن المنفردة جميع المال، ولابن البنت وإن تعدد النصف بالفرض والباقي بالرد، ويرد عليه وعلى الأبوين الباقي أخماسا إن كانا معه، وعليه وعلى أحدهما أرباعا إن كان أحدهما معه، ولا رد على ابنة الابن، بل لها الباقي بعد الثلث أو السدس. إلى غير ذلك من الأحكام، ونسبه في الكافي والفقيه إلى الفضل بن شاذان (١) وبالغ الصدوق في رد ذلك (٢) وذهب المرتضى وجماعة منهم معين الدين المصري وابن إدريس إلى أن أولاد الأولاد يقتسمون تقاسم الأولاد (٣) حتى لو خلف بنت ابن وابن بنت فللذكر الثلثان وللانثى الثلث.
وهذا القول يناسب المشهور من أن اسم الولد هاهنا شامل لولد الولد إما بطريق الحقيقة أو بالإجماع في هذا الباب كما هو مذكور في المسالك (٤).
حجة القول الأول صحيحة سعد بن أبي خلف (٥) وصحيحتا عبد الرحمن بن الحجاج (٦) السابقة في المسألة المتقدمة.
وحجة القول الثاني أنهم أولاد حقيقة، فيدخلون في عموم الآية، ويدل على كونهم أولادا تحريم حلائلهم، لقوله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم﴾ (٧) وتحريم بنات الابن والبنت، لقوله تعالى: ﴿وبناتكم﴾ (٨) وحل رؤية زينتهن لأبناء أولادهن مطلقا، لقوله: ﴿أبنائهن﴾ (٩) وحلها لأولاد أولاد بعولتهن مطلقا، لقوله تعالى: ﴿أو أبناء بعولتهن﴾ (10) وللاتفاق على أن أولاد الابن وأولاد البنت يحجبون الأبوين عما زاد من السدسين والزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن، وكل ذلك متعلق في