وعن الشيخ معين الدين المصري أن قسمة الرد أخماسا سهمان منها للأب (1).
وهو ضعيف.
ولو كان مع أحد الأبوين بنت فللبنت النصف ولأحد الأبوين السدس، والباقي يرد عليهما أرباعا، لما مر، ولحسنة محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده، ووجدت فيها: رجل ترك ابنته وامه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللام السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللام، قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب (2).
ولأحد الأبوين مع البنتين فصاعدا السدس، ولهما أو لهن الثلثان، والباقي يرد أخماسا. وللأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان، ولهما أو لهن الثلثان.
وإذا اجتمع الأبوان أو أحدهما مع أحد الزوجين فلأحد الزوجين حصته العليا النصف أو الربع، والباقي لأحدهما مع الوحدة، ومع الاجتماع فالثلث للام والباقي للأب مع عدم الإخوة، والسدس للام والباقي للأب مع الإخوة بلا خلاف في ذلك، للآية. وما في بعض الأخبار من إطلاق أن الثلث للام والباقي للأب (3) وفي بعضها: أن السدس للام والباقي للأب (4) مخصص بصورة الحجب وعدمه.
ولو اجتمع أحد الزوجين مع الولد فله حصته الدنيا: الربع أو الثمن، والباقي للولد، ومع تعدد الأولاد ينقسم الباقي بينهم على قياس ما مر.
ولو اجتمع الزوج مع أحد الأبوين والبنت فللزوج الربع، ولأحد الأبوين