ومنها: أن يكون الأعداد متداخلة، وحكمه أن نقتصر على العدد الأكثر ونضربه في أصل الفريضة، مثاله: ثلاثة إخوة من ام وستة من أب، نضرب الستة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر، ستة للإخوة الامية لكل واحد منهم اثنان، واثنى عشر للإخوة من الأب، لكل واحد منهم اثنان.
ومنها: أن يكون العددان متوافقين، وحكمه أن نضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر، ثم نضرب المرتفع في أصل الفريضة، مثاله: أربعة إخوة من الام وستة من الأب، ضربنا وفق أحدهما كالأربعة وهو الاثنان في الآخر أعني الست تبلغ اثني عشر، ثم نضرب المرتفع في أصل الفريضة «ثلاثة» تبلغ ستة وثلاثين، للإخوة من الام اثنا عشر، لكل واحد منهم ثلاثة، وللإخوة من الأب أربعة وعشرون، لكل واحد منهم أربعة.
ومنها: أن يكون العددان متباينين، وحكمه أن يضرب أحدهما في الآخر، ثم المرتفع في أصل الفريضة، مثاله: ثلاثة إخوة لام وأربعة لأب، تضرب أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر، ثم تضربها في الثلاثة تبلغ ستة وثلاثين، ومنها تصح القسمة.
الثاني: أن يكون الكسر على الجميع، وعدد البعض يوافق النصيب وعدد البعض لا يوافقه، وفيه صور:
منها: أن يكون الأعداد بعد ردنا الموافق إلى جزئه متماثلة، وحكمه أن نرد الموافق إلى جزئه، ثم نقتصر على أحدهما ونضربه في أصل الفريضة، مثاله:
زوجتان وستة أخ لأب فريضتهم أربعة، ينكسر على الفريقين، وللإخوة منها ثلاثة يوافق عددهم بالثلث بالمعنى الأعم، فنرد الموافق وهو الستة إلى اثنين، وهما مماثل عدد الزوجتين، فنقتصر على أحدهما ونضربه في أصل الفريضة يبلغ ثمانية، للزوجين اثنان وللإخوة ستة.
ومنها: أن يكون الأعداد متداخلة بعد الرد، وحكمه أن نضرب الأكثر في أصل