ولو اجتمع الأبوان فللام الثلث مع عدم الإخوة الحاجبة، والباقي للأب وللام السدس مع الإخوة، والباقي للأب بلا خلاف فيه، ويدل عليه الآية (1) والأخبار (2).
ولو انفرد الابن فالمال كله له، ولو كانوا أكثر من واحد فهم سواء في المال.
ولو انفردت البنت فالمال لها نصفه بالتسمية والباقي بالرد، ولو كان بنتان فصاعدا ينقسم المال بينهما أو بينهن بالسوية والثلثان بالتسمية والباقي بالرد.
ولو اجتمع الذكران والاناث فالمال ينقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولد واحد ذكرا أو أكثر من واحد من الأولاد مطلقا فلكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للولد الواحد أو المتعدد، والقسمة بين المتعدد من الأولاد كما مر، ولو اجتمع مع الولد زوج أو زوجة فللزوج الربع وللزوجة الثمن والباقي للولد.
وهذه الأحكام كلها مرتبطة بدلالة النص (3) لا خلاف فيها.
ولو كان مع الأبوين بنت فللأبوين السدسان وللبنت النصف، والباقي يرد عليهم أخماسا إن لم يكن له إخوة، لأن الفاضل لا يخرج عنهم، ولحسنة محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) بيده ووجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته، فللابنة النصف، وللأبوين لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين (4).
وإن كان له إخوة للأب فلا أعرف خلافا بين الأصحاب في أن الرد مختص بالأب والابنة، وعلل ذلك بالآية (5) وفيه نظر، وعموم الرواية السابقة أيضا ينافيه.
والمشهور بين الأصحاب أنه يرد أرباعا على حسب سهامهم.