السهام لا تعول» (1). وصحيحة محمد بن مسلم (2). وموثقة أبي بصير (3).
ورواية علي بن سعيد قال: قلت لزرارة: إن بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام): أن السهام لا تعول؟ قال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (4).
ورواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان ابن عباس يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من ستة، فمن شاء لاعنته عند الحجر، إن السهام لا تعول من ستة (5). إلى غير ذلك من الأخبار.
وعند الأصحاب النقص إنما يقع على من لم يكن له في القرآن فرضان، فالفريضة الثانية لا تنقص أبدا، بخلاف ما لو فرض له فرض واحد، فإنه يزيد وينقص، بدلالة الأخبار.
وروي عن طريق العامة عن ابن عباس أنه قال: سبحان الله العظيم، أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، وهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟
فقال له زفر بن أوس البصري: يا بن عباس! فمن أول من أعال الفرائض؟
فقال: عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا قال: والله لا أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، وما أجد شيئا هو أوسع من أن اقسم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي حق حق ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة.
فقال له زفر بن أوس: فأيها قدم وأيها أخر؟