الفريضة، مثاله: أربع زوجات وستة إخوة، فنرد الموافق وهو الستة إلى اثنين، وبينهما وبين الأربع تداخل، فنضرب الأكثر في أصل الفريضة تبلغ ستة عشر، للزوجات أربعة، وللإخوة اثني عشر.
ومنها: أن يكون العددان بعد الرد متوافقين، وحكمه أن نضرب وفق أحدهما في الآخر ثم المجتمع في أصل الفريضة.
ومنها: أن يبقى الأعداد بعد الرد متباينة، مثاله: ما لو كانت الزوجات أربعا والإخوة من الأب خمسة والإخوة من الام ستة فريضتهم اثني عشر، وهي الحاصل من ضرب أربع مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث، ونصيب الإخوة من الام أربعة توافق عددهم بالنصف، فتردهم إلى ثلاثة وتقع المباينة بينها وبين الأربعة والخمسة، فنضرب ثلاثة في أربعة، ثم المرتفع في خمسة، ثم المجتمع أعني ستين في أصل الفريضة، تبلغ سبعمائة وعشرين.
الثالث: أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق، فنرد كل فريق إلى جزء الوفق، ثم نعتبر الأعداد، ففيه صور:
منها: أن يبقى الأعداد بعد ردها متساوية، فيكتفى بالوفق، ونضربه في أصل الفريضة، فما بلغ يصح منه الحصص، مثاله: ست زوجات، وذلك يتحقق في المريض حيث يطلق ثم يزوج ويدخل ثم يموت قبل الحول، وثمانية من كلالة الام، وعشرة من كلالة الأب، فالفريضة اثنا عشر يحصل من ضرب مخرج الربع في مخرج الثلث، نصيب الزوجات ربعها ثلاثة يوافق عددهن بالثلث ونصيب كلالة الام ثلثها أربعة يوافق عددهم بالربع، ونصيب كلالة [الأب] (1) الباقي خمسة توافق عددهم بالخمس، فنرد الأول إلى الثلث، والثاني إلى الربع، والثالث إلى الخمس، والكل واحد هاهنا هو اثنان فتتماثل الأعداد، فنجتزى باثنين، فنضربهما في أصل الفريضة يبلغ أربعة وعشرين، ومنها يصح.