____________________
ومع حجب الأم عن الزائد عن السدس يرد الباقي على الأب والبنت أرباعا، فالمسألة من أربعة وعشرين، أعطيت الأم السدس، وهو أربعة، وقسمت الباقي أرباعا بينهما فله خمسة، ولها خمسة عشر.
دليل الأول (١): ﴿ولها النصف﴾ (٢) و ﴿لكل واحد منهما السدس﴾ (٣) بالفرض، والفاضل لا يخرج عنهم لعدم اجتماع أحد معهم كما عرفت، فيقسم عليهم بالنسبة.
ويؤيده حسنة محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده، ووجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين (٤).
وهي محمولة على عدم الحجب بالإخوة للآية (٥).
ودليل الثاني (٦) ما تقدم، من قوله تعالى: ﴿وإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ (7) فمع وجود الإخوة ليس للأم زائدا على السدس شئ أصلا وليس له مستحق غيرهما، فيقسم عليهما بالنسبة فقول الشيخ معين الدين المصري (8) بالقسمة
دليل الأول (١): ﴿ولها النصف﴾ (٢) و ﴿لكل واحد منهما السدس﴾ (٣) بالفرض، والفاضل لا يخرج عنهم لعدم اجتماع أحد معهم كما عرفت، فيقسم عليهم بالنسبة.
ويؤيده حسنة محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده، ووجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين (٤).
وهي محمولة على عدم الحجب بالإخوة للآية (٥).
ودليل الثاني (٦) ما تقدم، من قوله تعالى: ﴿وإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ (7) فمع وجود الإخوة ليس للأم زائدا على السدس شئ أصلا وليس له مستحق غيرهما، فيقسم عليهما بالنسبة فقول الشيخ معين الدين المصري (8) بالقسمة