والمنقول عن حجة الأولين أنهم في الميراث ولد في الحقيقة، ومن ثم دخلوا في عموم الآية والأخبار أيضا، مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات (1). وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه (2).
وما رواه الشيخ في الحسن بإبراهيم، عن صفوان، عن خزيمة بن يقطين - وهو غير موثق - عن عبد الرحمن بن الحجاج الثقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن. قال (عليه السلام): وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت (3).
واحتج لابن بابويه بكون الأبوين أقرب، فيحجب الأبعد، لصحيحة أبي أيوب الخزاز (4) ولصحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن (5) ونحوه صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج (6).
والجواب منع كون الأبوين أقرب، وارتكاب التأويل في الخبرين، جمعا بين الأدلة، ولعل الترجيح للمشهور.
الثانية: المشهور بين الأصحاب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث، فلكل واحد من أولاد الأولاد نصيب من يتقرب به، فلأولاد الابن نصيب الابن وإن كان انثى، ولأولاد البنت نصيبها وإن كان ذكرا، فلبنت الابن الثلثان،