السدس، وللبنت النصف، والباقي يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا، ولا رد على الزوج بلا خلاف في ذلك، ويستنبط ذلك من الآية ويضاف إليها دلالة الخبر، والمسألة من ثمان وأربعين، للزوج اثنا عشر ولأحد الأبوين تسعة، وللبنت سبع وعشرون.
وإن كان الأبوان معا معهما فالمسألة من اثني عشر، ويقع النقص على البنت، لبطلان العول، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم (1).
ولو اجتمع الأبوان مع الزوجة والبنت فالزيادة عن فروضهم أعني: السدسين والثمن والنصف يرد على الأبوين والبنت أخماسا مع عدم الإخوة، ومعها على الأب والبنت أرباعا.
ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوجة والبنت فالفاضل عن فروضهم أعني:
السدس والثمن والنصف يرد على أحد الأبوين والبنت أرباعا.
ولو اجتمع أحد الزوجين مع الأبوين والبنتين فصاعدا فله حصته الدنيا، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين أو البنات. وكذا لو اجتمع الزوج مع أحد الأبوين والبنتين فصاعدا فالنقص إنما يرد على البنتين أو البنات.
ولو اجتمع الزوجة مع أحد الأبوين والبنتين فصاعدا فلها الثمن ولأحد الأبوين السدس وللبنتين أو البنات الثلثان، والفاضل يرد على أحد الأبوين والبنتين أخماسا.
مسائل:
الاولى: المشهور بين الأصحاب أن أولاد الأولاد يرثون مع الأبوين أو أحدهما كما يرث آباؤهم معهما أو مع أحدهما، ذهب إلى ذلك الشيخان وأتباعهما (2) وعامة المتأخرين، وعند ابن بابويه أنهم يرثون عند فقد الأبوين (3).