بينة الملك بالسبب، لكون التصرف أعم من الملك المطلق، لجواز وقوعه من الوكيل وصراحة الملك المبين بسببه في المطلوب.
قال بعض الأصحاب: ومقتضى هذا التعليل تقديم بينة الملك وإن لم يذكر سببه على بينة التصرف، كما رجحت على بينة اليد (1). وفي هذه المسألة إشكال، لأن الاشتراء إن كان من غير ذي اليد فلا يدل على المطلوب، وإن كان من ذي اليد أو المتصرف فيرجع إلى اليد والتصرف، فلا يترجح على الشهادة باليد أو التصرف.
السادسة: إذا كان في يد أحد دار، وادعاها غيره وأقام بينة على أنها كانت أمس في يده، أو كانت أمس ملكا له ففي تقديم أي الأمرين قولان، كلاهما للشيخ في المبسوط والخلاف - على ما نقل - أحدهما: أن القديمة منهما لا تسمع أصلا ويقضى باليد الحالية، لأن ظاهر اليد الآن الملك، فلا يدفعها اليد السابقة، لاحتمال أن تكون بعارية ونحوها، وكذا الملك السابق، لاحتمال الانتقال.
واحتج في المبسوط بعدم المطابقة بين الدعوى والشهادة، لأن الدعوى متعلقة بالحال، والشهادة بالسابق، فلا توافق بينهما.
والقول الثاني: القبول، لمشاركتهما في الدلالة على الملك الحالي وانفراد السابقة بالزمن السابق (2). وفيه تأمل.
والتحقيق أن البينة إن قامت على اليد السابقة فلا تعارض بينها وبين اليد اللاحقة، فلا ينطبق على الدعوى كما مر، ودعوى الاستصحاب ضعيفة.
وكذا إن كانت البينة على التصرف السابق. وكذا إن كانت على الملك المطلق.
وكذا إن كانت على الاشتراء، لأن الاشتراء من غير ذي اليد غير نافع، ومن ذي اليد أو ذي التصرف يرجع إلى أحدهما.
ونحوه لو قال الشاهد: أنتجه في ملكه. ولو قال: اصطاده. كان فيه أيضا احتمال الانتقال، فلا تعارض اليد اللاحقة والتصرف اللاحق. نعم لو شهدت البينة بأن