التاسعة: اختلف الأصحاب في حكم متاع البيت إذا تنازع الزوجان فيه على أقوال:
أحدها: أنهما فيه سواء، فيتحالفان، فيقسم بينهما كما في سائر الدعاوي، سواء كان المتنازع فيه مما يصلح للرجال أو للنساء أو لهما، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث، وسواء كانت الزوجية باقية أو زائلة، وسواء كانت يدهما عليه تحقيقا كالمشاهدة أو تقديرا، وسواء كان التنازع بينهما أو بين ورثتهما أو بين أحدهما وورثة الآخر، وهو قول للشيخ والعلامة (1) إلحاقا لهذه الدعوى بسائر الدعاوي، نظرا إلى عموم الأدلة.
وثانيها: أن ما يصلح للرجال يحكم به للزوج، وما يصلح للنساء خاصة يحكم به للمرأة، وما يصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول. وإليه ذهب جماعة منهم: الشيخ في الخلاف (2) والمحقق (3) والعلامة في بعض كتبه (4) ومستنده رواية رفاعة النخاس (5).
وثالثها: أن القول قول المرأة مطلقا، وهو قول الشيخ في الاستبصار (6) ومستنده صحيحتا عبد الرحمن بن الحجاج (7) وصحيحة إسحاق بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج (8).
ورابعها: الرجوع في ذلك إلى العرف العام أو الخاص، فإن تحقق اتبع، وإن فقد أو اضطرب كان بينهما، لعدم الترجيح. وحينئذ يرجع إلى التحالف وما يترتب