عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم، ويقيم الذي في يده الدار أنه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها؟ فقال: أكثرهم بينة يستحلف ويدفع إليه، وذكر أن عليا (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا، وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك، فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ فقلت: أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال: إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الذي هو فيها بينة، إلا أنه ورثها عن أبيه؟ قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها (1).
وهذا خبر معتمد، والعمل بمضمونه متجه، لكنه غير محيط بتمام الغرض في هذه المسألة، والأدلة من الجوانب محل نظر، والمسألة محل إشكال وتردد.
الصورة الثالثة: أن تكون في يد ثالث، والمشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين منهم أنه يقضى بأرجح البينتين عدالة، ومع التساوي في العدالة يقضى لأكثرهم شهودا، ومع التساوي يقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له. ولو امتنع حلف الآخر وقضي له، فإن نكلا قضي بينهما بالسوية.
وعن الشيخ في المبسوط: أنه يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، ويقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد. ولو اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الاخرى (2). والنصوص غير ناهضة بالدلالة على هذه التفاصيل، فالمسألة محل إشكال.
الثانية: (3) يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين، والمعروف من مذهبهم أنه لا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين. ونقل عن الشيخ القول بوقوع التعارض هاهنا أو التردد في ذلك (4). ولا يقع أيضا عندهم بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين.