الثامنة: إذا ادعى كل منهما أنه اشترى العين من ذي اليد وأقبض الثمن والعين المبيعة في يد البائع، فإن انتفت البينة وكذبهما المدعى عليه احلف لهما. وإن صدق أحدهما دفع إليه المبيع وحلف للآخر، وله إحلاف الأول أيضا. وإن صدق واحدا منهما في البعض حكم له به ويبقى النزاع للآخر فيه، ويبقى النزاع في الباقي أيضا لكل منهما. وإن صدق كل واحد منهما في البعض حكم لكل منهما بما أقر به، ويبقى النزاع لكل منهما في غير ما حكم له به.
وإن أقاما بينة مع تقدم تاريخ أحدهما حكم به، ويبطل اللاحق، ويرد الثمن.
وإن اتفقتا أو كانتا مطلقتين أو إحداهما مطلقة، رجع إلى الترجيح بالعدالة أو العدد.
وفي تقديم اعتبار العدالة كما في كلامهم تأمل.
فإن انتفى الترجيح اقرع بينهما وحكم لمن أخرجته القرعة بعد يمينه للآخر، فإن نكل احلف الآخر، فإن نكلا قسمت العين بينهما ورجع كل منهما بنصف الثمن.
وفي جواز الفسخ لهما لتبعض الصفقة وجهان. وعلى الجواز لو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع، لعدم المزاحم، وهل يلزم أخذ الجميع؟ فيه وجهان، ولعل الأقرب ذلك.
ولو كانت العين في يد أحدهما بنى الحكم على تقديم بينة الداخل أو الخارج.
ولو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع، وكل مطالب بالثمن، فإن أقر لهما لزمه الثمنان، لإمكان الصدق، فيؤاخذ بإقراره. وإن أقر لأحدهما لزمه الثمن له وحلف للآخر، وإن أنكرهما ولا بينة حلف لكل منهما.
وإن أقام كل منهما بينة، فإن اختلف تاريخ البينتين أو كانتا مطلقتين أو إحداهما مطلقة فعليه الثمنان، لإمكان اجتماعهما.
وإن اتحد تاريخ البينتين ثبت التعارض بينهما، لامتناع كون الشيء الواحد ملكا لشخصين في زمان واحد، فلابد حينئذ من الرجوع إلى المرجح، فإن لم يكن اقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة قضي له بالثمن الذي شهدوا به بعد حلفه للآخر، فإن امتنع حلف الآخر وحكم له، فإن امتنعا قسم الثمن بينهما مع التشابه أو يحكم لكل واحد بنصف ما ادعاه من الثمن مع الاختلاف.