في الاولى، وتردد في الثانية بين القرعة وبين تقديم قول المستأجر (1).
الثانية: أن يقيما معا البينة، فإن تقدم تاريخ إحدى البينتين عمل بالمتقدمة وقضي ببطلان المتأخرة. وإن اتحد التاريخان أو كانتا مطلقتين أو إحداهما مطلقة فالأشهر الأقرب أن الحكم لبينة المؤجر. وفيه احتمال التحالف، واحتمال القرعة، فيحلف من أخرجته القرعة ويقضى له، واحتمال أن الحكم لبينة المستأجر، بناء على تقديم بينة الداخل.
الثالثة: أن يقيم أحدهما البينة، والحكم فيه لذي البينة مطلقا.
ولو ادعى استئجار دار معينة باجرة معينة في مدة معينة وقال المالك:
«آجرتك بيتا منها بهذه الاجرة في هذه المدة لا الدار» فإن لم يكن لهما بينة فقيل:
إن القول قول المؤجر بيمينه، لأنه منكر للزيادة، كما أن القول قول المستأجر في المسألة السابقة. وقال الشيخ: يقرع بينهما (2). ولعل الأول أقرب، لما ذكر.
ولو اختص البينة بأحدهما قضي له.
ولو أقاما بينة واتفق التاريخ أو اطلقتا أو إحداهما تحقق التعارض، فإن كان هناك مرجح، وإلا تعينت القرعة، لأنها لكل أمر مشكل، وإن اختلف تاريخ البينتين وكان المتقدم تاريخ الدار اتبع وبطلت إجارة البيت، لدخوله في الإجارة السابقة، وإن كان المتقدم تاريخ البيت حكم به بالاجرة المسماة وبطل من إجارة الدار ما قابله، وصح في الباقي، ويعلم ذلك بمعرفة اجرة المثل ومراعاة النسبة. وقيل بالقرعة حين يساوي التاريخ مع إقامة البينة من الجانبين (3) وبالتحالف مع عدمها، فيحكم بعد الحلف بالفسخ وبطلان الإجارتين، ومع استيفاء المنفعة اجرة المثل.
و احتمل بعض المتأخرين تقديم بينة مدعي إجارة الدار مع تعارض بينتهما و عدم الرجحان، بناء على القول بتقديم الخارج (4) ولا يبعد اختصاص هذا الاحتمال بصورة يكون الدار بيد المالك.