وهو أولى بالحق (1).
وفي مضمرة سماعة: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في البينتين المتساويتين بالقرعة بعد الدعاء لها (2).
وفي مرسلة داود عنه (عليه السلام): الحكم بالقرعة مع تعديل الشهود واعتدالهم (3).
وفي رواية السكوني: إنهم (عليهم السلام) قضوا لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمين (4).
الصورة الثانية: أن تكون العين في يد أحدهما وأقام كل منهما بينة، فللأصحاب في ذلك أقوال:
منها: ترجيح الخارج، سواء شهدت البينة من الجانبين بالملك المطلق أو المقيد بالسبب أو بالتفريق. وإليه ذهب الصدوقان والشيخ في موضع من الخلاف.
وجماعة من الأصحاب (5) لكن الصدوق اعتبر تقديم أعدل البينتين إن كان ذلك.
ومستندهم قول النبي (صلى الله عليه وآله): البينة على المدعي واليمين على من أنكر (6) ورواية منصور، عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها، وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده، ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب؟ قال (عليه السلام): حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة، إن الله عز وجل إنما أمر أن يطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة، وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل (7).