على الحلف والنكول. وإليه ذهب العلامة في المختلف (1) وجماعة من المتأخرين منهم: الشهيدان في الشرحين (2) ولعله الأقرب تعويلا على العرف، وبه يحصل الجمع بين الأخبار مع موافقة الاصول.
وكذا الحكم مع البينتين المتعارضتين مع عدم الترجيح، ويقرع حينئذ ويحلف الخارج بالقرعة.
ولو اختصت البينة بأحدهما اتبع. ولو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها، فمذهب الأصحاب أنه يكلف البينة من غير فرق بين الأب وغيره في الدعوى، عملا بعموم الأدلة، واستضعافا للرواية الدالة على الفرق وهي رواية جعفر بن عيسى (3).