صاحب اليد الحالية غصبها من السابق أو استأجرها أو استعارها منه ترجحت.
وفي كلامهم القطع بأن صاحب اليد لو أقر أمس بأن الملك له، أو شهدت البينة بإقراره له أمس، أو أقر بأن هذا له أمس، قضي به له. وفي إطلاق الحكم بذلك إشكال.
نعم لو أقر بأنه غصبه أمس من زيد أو قامت البينة على ذلك أو أقر بذلك أمس لم ينفع اليد الحالية، إذ قد ثبت بالإقرار أو البينة أنه أثبت عليه يد عدوان، فيستصحب ذلك حتى يثبت خلافه، وفي حكم الغصب فيما ذكرناه الاستئجار والاستعارة.
السابعة: إذا اتفقا على استئجار دار معينة في مدة معينة واختلفا في قدر الاجرة فادعى المؤجر الزيادة ففيها صور:
الاولى: أن لا يكون لواحد منهما بينة، والمشهور بين الأصحاب تقديم قول المستأجر مع يمينه، لأنه منكر للزائد الذي يدعيه المؤجر ولا بينة للمدعي، فيكون اليمين على المنكر، للخبر المشهور.
وعن الشيخ قول بالتحالف وثبوت اجرة المثل (1). ووافقه بعض المتأخرين (2) استنادا إلى أن كلا منهما مدع ومدعى عليه، لأن العقد المتشخص بالعشرة غير العقد المشتمل على الخمسة خاصة، فيكون كل منهما مدعيا ومنكرا.
وفيه: أنه لا نزاع هاهنا إلا في القدر الزائد، فيكون تحت عموم الخبر. وما ذكر من التعليل ينتقض بما لا يقولون به، ومورد التحالف ما ليس فيه أمر مشترك ومتفق عليه وأمر زائد مختلف فيه، كما لو قال: «آجرتك بدينار» فقال المستأجر: بل بثوب.
وعن الشيخ قول آخر بالقرعة (3) لكونه مشكلا، ولا إشكال، لما ذكرنا. وعن الشيخ قول آخر بالفرق بين وقوع النزاع قبل انقضاء المدة وبعدها فحكم بالتحالف