خلافا، ويدل عليه الآية على بعض التفاسير (1) وحسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (أو آخران من غيركم) فقال: إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية (2).
وإطلاق الرواية يدل على شمول الحكم لغير الذمي أيضا، وكذا إطلاق صحيحة ضريس الكناسي (3) لكن رواية حمزة بن حمران (4) تدل على تخصيص المراد في الآية بالذمي، وحسنة أحمد بن عمر تدل على تخصيص المراد في الآية بأهل الكتاب، وفيها: فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب (5). لكن الروايتين تدلان على تخصيص المراد في الآية لا الحكم مطلقا، فلا تعارضان صحيحة ضريس.
والظاهر اعتبار العدالة في الذميين كما تدل عليه رواية حمزة.
واعتبر الشيخ وابن الجنيد وأبو الصلاح الغربة في الموصي (6) وهو متجه، لأن المستفاد من حسنة هشام بن الحكم ورواية حمزة وحسنة أحمد بن عمر اعتبار الغربة والضرورة.
وأما عدم قبول شهادة الذمي في غير الوصية فهو المشهور بين الأصحاب.
ونقل عن ابن الجنيد أنه ذهب إلى قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه على ملته وعلى غير ملته (7).