ومنها: ترجيح ذي اليد مطلقا، وهو قول الشيخ في موضع من الخلاف (1) ومستنده رواية عامية.
ومن طريق الخاصة موثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها، فقضى بها للذي هي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين (2).
ويدل عليه أيضا رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: لو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ فقال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل:
فإن كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي في يده (3).
ومنها: ترجيح الداخل إن شهدت بينته بالسبب مطلقا - أي سواء شهدت بينة الخارج بالسبب أم لا - وترجيح الخارج في غيرها، وهو قول الشيخ في عدة من كتبه (4) والمحقق (5) وجماعة من الأصحاب (6) ومستندهم الجمع بين ما دل على تقديم بينة الداخل مع ذكر السبب، وبين ما دل على تقديم الخارج.
ومنها: ترجيح الأعدل من البينتين أو الأكثر عددا مع تساويهما في العدالة مع اليمين، ومع التساوي يقضي للخارج، وهو قول المفيد (رحمه الله) (7). وفي المسألة أقوال اخرى نادرة.
ويدل على ترجيح أكثرهم بينة صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)