الزرع شيء (1) والرواية لم تثبت. وعلى المشهور لا يجب على الغاصب بذل الغرس والزرع لو بذل المالك القيمة.
التاسعة عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير موضع الغصب لزم على الغاصب إعادته إلى موضع الغصب إن أراد المالك، وإن أمكن إيصاله إلى مالكه بنحو آخر تخير المالك، وللمالك أن يأمره برده إلى بعض المسافة التي نقله فيها، وليس للغاصب مجاوزة مطلوب المالك.
ولو رضي المالك ببقائه دون المكان الأول ولم يرض بالمجاوزة لم يكن للغاصب المجاوزة، فلو تجاوز كان للمالك إلزامه بالإعادة، ولو طلب المالك الاجرة للنقل لم يجب على الغاصب الإجابة.
العشرون: إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة فقيل: القول قول المالك مع يمينه، وهو أحد قولي الشيخ (2) ونسبه في الشرائع إلى الأكثر (3) وقيل: القول قول الغاصب، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف (4) وابن إدريس (5) والمحقق (6) وأكثر المتأخرين، استنادا إلى أنه منكر وغارم، والأصل عدم الزيادة. ويدل على الأول صحيحة أبي ولاد السابقة، فلا يبعد ترجيحه.
وقول الجماعة بتقديم قول الغاصب إنما هو على تقدير أن يدعي أمرا ممكنا بحسب العادة ولو كان نادرا، أما إذا ادعى ما يعلم كذبه عادة فقيل: لا يقبل ويطالب بجواب آخر محتمل فيقبل منه، وهلم جرا، وبه صرح في التحرير (7) وقواه الشهيد الثاني (8). ويحتمل إلغاء قوله حين يدعي القيمة الكاذبة والرجوع إلى المالك حينئذ.