الوزن (1). وبعضهم بأنه ما يتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية (2). وزاد آخرون عليه اشتراط جواز السلم فيه (3). وعرفه في الدروس بأنه المتساوي الأجزاء والمنفعة، المتقاربة الصفات (4). وهو أقرب التعريفات من السلامة.
وإذا كان المثل موجودا فلم يسلمه حتى فقد لزمت القيمة عليه، والمراد من الفقدان أن لا يوجد في ذلك البلد وما حوله مما ينقل إليه عادة. وفي القيمة المعتبرة حينئذ أوجه:
أولها: وهو أشهرها عندهم: اعتبار قيمته حين تسليم البدل.
وثانيها: اعتبارها وقت الإعواز.
وثالثها: اعتبار أقصى القيم من حين الغصب إلى حين دفع العوض، وهو المعبر عنه بيوم الإقباض.
ورابعها: اعتبار الأقصى من حينه إلى حين الإعواز.
وخامسها: اعتبار الأقصى من حين الإعواز إلى حين دفع القيمة.
وإن لم يكن المغصوب مثليا بل متقوما لزمه قيمته. وفي اعتبار زمانها بين الأصحاب أقوال:
اولها: اعتبار قيمته يوم الغصب، ذهب إليه الشيخ في موضع من المبسوط (5) ونسبه المحقق إلى الأكثر (6).
وثانيها: الضمان بالقيمة يوم التلف، وهو مذهب ابن البراج (7) والعلامة في المختلف (8) ونسبه في الدروس إلى الأكثر (9).
وثالثها: ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف، وهو منقول عن الشيخ