في النهاية والخلاف وموضع من المبسوط (1) واختاره ابن إدريس (2) واستحسنه المحقق في الشرائع (3).
ورابعها: أعلى القيم من حين الغصب إلى وقت رد القيمة، وهو منقول عن المحقق في أحد قوليه (4).
ووجه القول الأول بأن وقت حدوث الغصب أول وقت دخول العين في ضمان الغاصب، والضمان إنما هو لقيمته، فيقضى به حالة ابتدائه. وهو توجيه ضعيف.
ووجه الثاني بأن العين ما دامت موجودة لا حق لمالكها في القيمة زادت أم نقصت، ولهذا لم يحكم عليه بزيادة القيمة السوقية عند نقصانها حين الرد، والانتقال إلى القيمة إنما هو عند التلف، فيعتبر القيمة في تلك الحال. وفيه أيضا ضعف سيظهر.
ووجه الثالث بأنه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها حالة أعلى القيم، ولو تلف فيها لزم ضمانه، فكذا بعده.
ولعل القول الرابع مبني على أن الواجب في القيمي رد المثل والانتقال إلى القيمة عند تعذره، فجميع الزمان إلى حين الرد ضمان لقيمة ما في ذمته، وعلى القول باعتبار القيمة مطلقا لا توجيه لهذا القول.
والاعتبار العقلي العدلي يقتضي المصير إلى القول الثالث، لأن الغاصب في أول زمان الغصب مكلف بإيصال المغصوب إلى المالك في ذلك الوقت، فإذا لم يفعل كان عليه أن يجبر النقصان الذي حصل للمالك بسببه، وجبر ذلك النقصان إما برد العين في زمان آخر، أو قيمته في الزمان الأول عند تعذر ذلك. وكذلك الغاصب مكلف في الزمان الثاني بإيصال العين إلى المالك، وحيث لم يفعل كان عليه جبر النقصان كما ذكرنا، وكذلك في الزمان الثالث والرابع. فإذا فرض زيادة