قيل: إن المالك مخير بين أن يلزم الغاصب أعلى القيم مع الكراء إلى زمانه أو قيمة وقت التلف مع كرى البغل إلى ذلك الوقت لم يكن بعيدا.
وذكر في المسالك: أن الاعتبار يدل على القول الثاني، والرواية تدل على القول الثالث (1). وفيه نظر. ومحل الخلاف ما إذا كان نقصان القيمة مستندا إلى السوق، أما إذا استند إلى حدوث نقص في العين ثم تلفت فإن الأعلى مضمون، ونقل الاتفاق على ذلك في المسالك (2).
الثالثة: المشهور بين الأصحاب أن الذهب والفضة مثليان، وقال الشيخ: إنهما قيميان (3). وعلى المشهور فإن غصبهما غاصب ضمنهما مثلا بمثل وزنا أو عددا إن لم تكن فيهما صنعة، فإن تعذر المثل أو قلنا بما قال الشيخ اعتبرت قيمتهما بغالب نقد البلد، فإن كان نقد البلد مخالفا له في الجنس رد القيمة بنقد البلد بلا إشكال، وكذا إن كان موافقا له في الجنس واتفق الوزن والقيمة.
وإن اختلفا فكان وزن أحدهما أكثر من الآخر مع المساواة في القيمة فقال الشيخ في المبسوط: له قيمتها، ولكنه لا يمكنه أخذ ذلك من غالب نقد البلد، لأنه ربا، فيقوم بغير جنسه ويأخذ قيمته ليسلم من الربا (4).
ومنع ابن إدريس من ثبوت الربا في غير البيع (5). والمحقق اختار مذهب الشيخ من عدم اختصاص الربا بالبيع (6) والعلامة في المختلف اختار مذهب ابن إدريس من الاختصاص (7). والأحوط الأول.
الرابعة: إذا كان المغصوب مثليا كالنقدين - على القول بكونهما مثليين - لكن اشتمل على صنعة لها قيمة كالحلي، فعند جماعة من الأصحاب أنه لا يخرج بذلك عن المثلية وتكون الصنعة مالا زائدا على الأصل، فيضمن الأصل بمثله والصنعة