يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ قال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو، إما أن يحلف على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك، قلت: إني أعطيته دراهم ورضي بها وحللني، قال: إنما رضي فأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالظلم والجور، لكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك. قال أبو ولاد: فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله (عليه السلام) وقلت له: قل ما شئت حتى أعطيك هو، فقال: قد حببت إلي جعفر بن محمد (عليه السلام) ووقع في قلبي له التفضيل، وأنت في حل، وإن أردت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت (1).
وقوله (عليه السلام): «نعم قيمة بغل يوم خالفته» فيه احتمالان: أحدهما: أن يكون المراد القيمة الثابتة يوم المخالفة، وعلى هذا يكون الخبر شاهدا للقول الأول.
وثانيهما: أن يكون المراد «يلزمك قيمة البغل يوم المخالفة» فيكون قوله:
«يوم المخالفة» متعلقا ب «يلزم»، يعني لزوم القيمة في ذلك اليوم، وحد القيمة غير مبين مرجوع إلى ما يقتضيه الدليل.
وحينئذ لا يكون الخبر منافيا للاعتبار الذي ذكرنا بحسب العدل والتعديل.
وعلى كل تقدير فالخبر حجة على أصحاب القول الثاني، والخبر صحيح معتبر، فالقول الثاني ضعيف. وكذلك الخبر حجة على أصحاب القول الرابع، لدلالة الخبر على أن المعتبر إنما هو القيمة.
فيبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الآخرين، ولعل الترجيح للقول الأخير، ولا يخفى أن في إلزام الغاصب كرى زمان ما بعد زمان أعلى القيم إشكال. ولو