الثالثة: لو مد بمقود دابة وقادها ولم يكن المالك راكبا عليها ضمنها، لتحقق الاستقلال باليد عليها، وكذا لو ساقها. ولو كان المالك راكبا عليها وهو قوي قادر على دفع القائد أو السائق، لم يكن ضمان، وإلا تحقق الضمان.
الرابعة: غصب الأمة الحامل غصب لولدها، قالوا: فإن أسقطت الحمل وبقيت الام لزمه تفاوت ما بين قيمتها حاملا وحائلا. وإن تلفت بعد الوضع الزم بالأكثر من قيمة الولد وقيمتها حاملا إن اعتبرنا الأكثر، وإلا فقيمته يوم التلف، وفي ضمانه حمل الأمة المقبوضة بالعقد الفاسد قولان.
الخامسة: المغصوب إذا لم يكن مالا كالحر فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يضمنه الغاصب إلا بالجناية على نفسه أو طرفه مباشرة أو تسبيبا، وسيجئ حكمه في محله من كتاب الجنايات، ولا يضمنه على أي نحو فات فلا يضمن نفسه بالهلاك إذا لم يكن من قبل الغاصب، سواء كان من قبل الله تعالى أم بسبب خارجي كالحرق والغرق.
وعن الشيخ في أحد قوليه إثبات الضمان في الصغير إذا مات بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط (1). وقواه في المختلف (2). واختاره في الدروس، لأنه سبب الإتلاف، ولأن الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه، وعروضها أكثري، فمن ثم رجح السبب (3). والظاهر أن في معنى الصغير من عجز عن دفع ذلك عن نفسه، حيث يمكن الكبير دفعها عادة فلا يعتبر هاهنا عدم التميز، ويجري الحكم في المجنون. والأصل يدل على القول الأول.
والمقطوع به في كلام الأصحاب أنه لو حبس صانعا حرا مدة لها اجرة لم يضمن اجرته ما لم يستعمله، لأن منافعه في قبضته، بخلاف المملوك، فإن منافعه في قبضة سيده.
ولو استأجر الحر لعمل في مدة غير معينة فاعتقله مدة يمكنه فيها فعله ولم