تعتد بثلاث حيض (1) فإذا مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطء قبل العتق من العدة. ولا أعلم بمضمونها قائلا.
وقالوا: لو لم تكن الأمة من ذوات الأقراء اعتدت بثلاثة أشهر، لحسنتي الحلبي. والروايتان مطلقتان.
ولو دبر الموطوءة اعتدت بعد وفاته عدة الحرة المتوفى عنها زوجها على المشهور، خلافا لابن إدريس، ومستند الأول رواية داود بن زربي (2). وفي داود اختلاف، لكن لا يبعد العمل بهذه الرواية، للشهرة وعدم المعارض.
والمعروف من مذهب الأصحاب أن كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك وجب عليه الاستبراء إذا علم وطء المالك أو جهل، فإن تأخرت الحيضة وكانت في سن من تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما، للأخبار الواردة بذلك، لكنها مفروضة في الشراء والاسترقاق وعدوا الحكم إلى سائر الأسباب المملكة، زعما منهم الاشتراك في المقتضي. ووافقهم ابن إدريس في موضع من كتابه. وفي موضع آخر قصر الحكم على مورد النص مطالبا بدليل التعدي. وهو جيد.
والمعتبر من الاستبراء ترك الوطء في القبل والدبر دون باقي الاستمتاعات، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (3) خلافا للشيخ في المبسوط حيث حرم الجميع.
ويسقط الاستبراء في مواضع:
منها: إذا أخبر المالك الثقة بأنه لم يطأها، لصحيحة عبد الله بن سنان (4) وحسنة حفص بن البختري (5) والأصحاب عبروا بما إذا أخبر الثقة باستبراء