إطلاق الحكم في حسنة الحلبي (1) بالاعتداد من يوم يبلغها عند الجهل مقيد، جمعا بين الأدلة.
الرابعة: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في ثبوت العدة مع الوطء بالشبهة.
وهل يثبت النفقة لو كانت حاملا؟ فيه قولان مبنيان على أن النفقة للحمل أو للحامل لأجله، وقد رجحنا سابقا الثاني. وإذا طلقها بائنا ثم وطئها للشبهة فقيل:
يتداخل العدتان (2). ومعنى التداخل أن يدخل الأقل منهما تحت الأكثر، فلو كانتا بالأقراء أو الأشهر استأنفت العدة من حين الوطء ودخل باقي العدة الاولى في الثانية، فعلى تقدير كون الاولى رجعية يجوز له الرجعة في تلك البقية لا بعدها.
وقيل: لا يتداخل العدتان عليها (3).
الخامسة: لو تزوجت في العدة لم يصح ولم ينقطع عدة الاولى في المشهور.
ويستشكل ذلك بكونها فراشا للثاني ظاهرا في صورة الجهل. ثم إن وطئ العاقد وكان عالما فلا عدة له، لأنه زان فتكتفي بإكمال العدة الاولى مطلقا، ولو كان جاهلا كان له حكم وطء الشبهة في إيجاب العدة، فيجتمع عليها عدتان.
والأشهر أنه لا يتداخل العدتان، ويدل عليه موثقة محمد بن مسلم (4) وموثقة اخرى له (5) وحسنة الحلبي (6) ورواية علي بن جعفر المذكور في قرب الإسناد بإسناد لا يبعد أن يكون صحيحا (7). وهو مذكور في كتاب علي بن جعفر (8).
وقيل بالتداخل والاكتفاء بعدة واحدة (9). ويدل عليه صحيحة زرارة (10)