وصحيحة زرارة (1) وبريد بن معاوية (2) وصحيحة اخرى لمحمد بن مسلم (3) وغيرها.
وروى منصور بن حازم في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب، قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر (4).
والعشر المعتبر في العدة هي عشر ليال مع أيامها وإن كانت الأيام غير داخلة في العشر المجردة عن «التاء» على المشهور في اللغة.
ويعتبر مدة العدة بالهلال ما أمكن. فإن مات الزوج في خلال شهر هلالي وكان الباقي أكثر من عشرة أيام أكمله ثلاثين يوما ويضيف إليه ثلاثة أشهر بالأهلة وعشرة أيام، فإذا انتهت إلى الوقت الذي مات فيه الزوج يوم مات فقد انتهت العدة. وإن كان الباقي عشرة أيام أو أقل منها ضم إليها أربعة أشهر هلالية وتمام العشرة إن كان الباقي أقل. وفي عد المنكسر ثلاثين أو الاكتفاء بإتمام ما فات خلاف.
وتعتد بأبعد الأجلين إن كانت حاملا عندنا، للأخبار الكثيرة كحسنة الحلبي (5) وحسنة محمد بن قيس (6) وموثقة سماعة (7) وموثقة محمد بن مسلم (8) ورواية عبد الله بن سنان (9) وغيرها.