كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
وذهب الصدوق في المقنع إلى أن عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، واختاره ابن إدريس، ويدل عليه صحيحة زرارة (1) وغيرها.
وقال الشيخ في النهاية: إن كانت ام ولد لمولاها فعدتها مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا، وإن كانت مملوكة ليست ام ولد فعدتها شهران وخمسة أيام.
واختاره جماعة من المتأخرين، للجمع بين الأخبار التي أشرنا إليها حملا لصحيحة زرارة الدالة على التسوية بين الحرة والأمة على أمة كانت ام ولد لمولاها فيزوجها مولاها ومات زوجها.
واستشهد لهذا الجمع بصحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران. قلت: فإن توفي عنها زوجها؟ فقال: إن عليا (عليه السلام) قال في امهات الأولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا (2).
وصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له ام ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها، أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح (3).
والرواية الاولى غير دالة على أن المراد من «امهات الأولاد» امهات الأولاد من المولى، والثانية واردة في أمة كانت ام ولد من المولى ومن الزوج جميعا، فلا يوافق المطلوب، مع أن طريق الجمع غير منحصر فيما ذكر.
وعلى قول الشيخ وأتباعه لو طلق الزوج ام الولد رجعيا فمات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة، بخلاف ما إذا كان الطلاق بائنا.
ولو كانت الأمة حاملا قالوا: تعتد بأبعد الأجلين من المدة المعتبرة ووضع الحمل، ونقل الإجماع عليه.

(1) الوسائل 15: 477، الباب 45 من أبواب العدد، ح 1.
(2) الوسائل 15: 472، الباب 42 من أبواب العدد، ح 1.
(3) الوسائل 15: 472، الباب 42 من أبواب العدد، ح 3.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست