ويلزم المتوفى عنها الحداد، للرواية المعتضدة بالاتفاق (1). وهو: ترك الزينة، فيجب على المعتدة ترك كل ما يعد زينة عرفا من الثياب والأدهان والكحل والحناء والطيب وغير ذلك، ويختلف ذلك باختلاف العادات.
ولا يحرم عليها التنظيف، ودخول الحمام، وتسريح الشعر، والسواك، وقلم الأظفار، والسكنى في المساكن العالية، واستعمال الفرش الفاخرة.
ولا فرق في الحكم المذكور بين الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمية، وفي الأمة قولان، أقربهما عدم الوجوب، لصحيحة زرارة (2).
ولو تركت المرأة الحداد أثمت، وهل تنقضي عدتها أم يجب عليها الاستئناف بالحداد؟ قولان، أشهرهما الأول، وهو أقرب.
والمطلقة لا حداد عليها، سواء كانت رجعية أم بائنة، للأصل ورواية زرارة (3).
ورواية مسمع (4) ضعيفة لا تصلح لإثبات إيجاب الحداد عليها، وحملها الشيخ على البائنة وأنه يستحب لها الحداد (5).
ولا يتعدى الحكم إلى غير الزوجة من أقارب الميت كبناته وامهات أولاده، للأصل.
ولا يجب الحداد على غير الزوج من الأقارب، للأصل، ولا يحرم سواء زاد على ثلاثة أيام أم لا، وحرم بعض العامة الحداد على غير الزوج زيادة على ثلاثة أيام، لقوله (صلى الله عليه وآله): «لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» (6). ولا يبعد الاستدلال بها على